إذا ادّعى المالك أنه أُكره على التنازل عن مساحةٍ من عقاره تزيد على الربع المجاني المقرر ضمن أحكام النظام العمراني مقابل الحصول على ترخيص البناء، فإن طلب التعويض عن هذا الإكراه يدخل في اختصاص القضاء العادي.
إن المطالبة بالتعويض عن إكراه الجهة المدعية بالتنازل عن الربع المجاني بما يزيد عليه للأملاك العامة من مساحة في عقاراتها إنفاذا لأحكام النظام العمراني الذي يقضي بهذا الاقتطاع بغرض الحصول على الترخيص بالبناء في بقية أجزاء عقاراتها هو من اختصاص القضاء العادي لا الإداري