إذا كان طلب الرجوع مبنياً على مسؤولية مدنية تقصيرية قابلة للتجزئة، وكانت العلاقة مع بعض المدعى عليهم تختلف عن العلاقة العقدية القائمة مع جهة أخرى، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي.
إن الخلاف بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين السورية حول أحقية مؤسسة التأمينات بالعودة على مؤسسة التأمين السورية بما أنفقته على المغدور المشترك لديها والمسؤولين الآخرين بالمال الذين هم من الأفراد العاديين بعد أن الخلاف ممكن تجزئته فسببه هو المسؤولية المدنية الناتجة عن المسؤولية التقصيرية ولا سيما أن مؤسسة التأمين مسؤوليتها عقدية ناتجة عن أعمالها التعاقدية والتجارية و أن العلاقة مختلفة بين المدعى عليهم الآخرين المسؤولين ماليا مما يعتبر مثل هذا النزاع يعود الاختصاص فيه للقضاء العادي