لا يملك المدعى عليه أن يفرض إدخال مؤسسة التأمين في الخصومة كمدعى عليها إذا لم ترتضِ الجهة المدعية ذلك، ما لم يجيز القانون هذا الإدخال صراحة.
لا يجوز ادخال مؤسسة التأمين كمدعى عليها بناء على طلب مدعى عليه اخر وخلافاً لارادة الجهة المدعية .