• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال مؤسسة التأمين مدعى عليها بطلب من خصم آخر وخلافاً لإرادة المدعي

لا يملك المدعى عليه أن يفرض إدخال مؤسسة التأمين في الخصومة كمدعى عليها إذا لم ترتضِ الجهة المدعية ذلك، ما لم يجيز القانون هذا الإدخال صراحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز ادخال مؤسسة التأمين كمدعى عليها بناء على طلب مدعى عليه اخر وخلافاً لارادة الجهة المدعية .