• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء المتقابل لا يقبل إلا ممن كان خصماً في الدعوى، أما من لم يكن طرفاً فيها فله التدخل إذا مسّت حقوقه دون أن يخاصم غير أطرافها

صفة الخصومة شرطٌ لقبول الادعاء المتقابل؛ فلا يُقبل إلا ممن كان طرفاً في الدعوى. أما الغير فله حق التدخل متى كانت له مصلحة أو خشي على حقوقه، لكن دون أن يتجاوز حدود التدخل إلى اختصام من لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

إن الادعاء المتقابل يكون ممن كان طرفا بالدعوى كمدعى عليه أما من لم يكن طرفا بالدعوى لا يمكن قبوله كمدعي بالتقابل غير أنه يحق أن يتدخل بالدعوى إن كانت حقوقه ومصالحه عرضة للخطر غير أنه لا يحق له مخاصمة طرف لم يكن طرفا بالدعوى التي يطلب التدخل فيها من المبادئ القانونية أن المدعى عليه لا يحق له طلب إدخال أحد کمدعى عليه وان هذا الحق يعود حصرا للمدعي الذي يحق له طلب إدخال من كان يحق له اختصامه بداية عند إقامة الدعوى