• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث

لا يُصار إلى تعيين المرجع عند اختلاف النيابة العامة مع قاضي الأحداث في طريقة إحالة الأوراق، لأن قرار النيابة العامة لا يكتسب صفة الحكم القضائي، ويجوز لها الرجوع عن موقفها وإحالة الملف إلى المرجع المختص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث في كيفية احالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع. إن قرار النيابة العامة لا يعد من الأحكام القضائية ولذلك فإن اختلاف قاضي الأحداث مع النيابة في كيفية احالة الأوراق اليه لا يعتبر بمثابة الاختلاف الجاري بين قرارين قضائيين ولا حاجة في ذلك إلى اتباع طريقة تعيين المرجع لأن النيابة العامة تستطيع العدول عن رأيها وتحيل الأوراق إلى مرجعها.