الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن أضرار الأراضي الزراعية تدخل في اختصاص محكمة الصلح الشامل على أي قيمة كانت، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام وتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً، ويُبطل ما يصدر عن محكمة غير مختصة نوعياً.
استقر اجتهاد محكمة النقض على أن النظر بالدعاوى المتعلقة بطلب التعويض عما أصاب الأراضي الزراعية يدخل ضمن اختصاص محكمة الصلح الشامل مهما بلغت قيمة المدعى به إن الاختصاص النوعي من النظام العام وتأثيره المحكمة من تلقاء ذاتها إن تصدي الحكم المطعون فيه للفصل في منازعة غير خاضعة لاختصاص محكمة البداية يستدعي نقض الحكم