إذا انصبت الدعوى على إزالة أثر تصرف غير مشروع تمثل في توقيف السيارة عن العمل أو الامتناع عن منح ترخيص سيرها دون وجه حق، ولم تتضمن طعناً مباشراً بقرار إداري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية.
إن الادعاء بلزوم الترخيص لسيارة بالسير لا يقوم على الطعن بقرارات إدارية و إنما على إلغاء التصرف غير المشروع بتوقيف السيارة عن العمل وعدم منحها الترخيص للسير دون وجه حق ولذا ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية وليس للقضاء الإداري