يكتمل التبليغ القانوني بتبليغ الأصيل أصولاً، ولا يترتب بطلانه أو نقصه لمجرد عدم تبليغ وكيله، ما دام التبليغ قد وُجّه إلى صاحب الصفة المطلوبة قانوناً.
في تبليغ الأصيل لا حاجة لتبليغ الوكيل