• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الأصيل يغني عن تبليغ الوكيل ولا يوجب القانون الجمع بينهما

يكتمل التبليغ القانوني بتبليغ الأصيل أصولاً، ولا يترتب بطلانه أو نقصه لمجرد عدم تبليغ وكيله، ما دام التبليغ قد وُجّه إلى صاحب الصفة المطلوبة قانوناً.

نص الاجتهاد

في تبليغ الأصيل لا حاجة لتبليغ الوكيل