تقوم المسؤولية عن المخالفة الجمركية في المواد المحصورة بمجرد ثبوت الحيازة، وتُعد الحيازة قرينة على التهريب إلى أن يثبت صاحبها مصدرًا نظاميًا للاستيراد أو إدخالًا مشروعًا.
مجرد ثبوت حيازة الدراجة يكفي للمساءلة عن المخالفة مالم يثبت استيرادها بصورة نظامية لأن الدراجة تعد من المواد المحصورة وحيازتها قرينة على تهريبها المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة الى المطعون ضده في استيراد دراجة نارية تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بحمص الى تصديق الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة وحيث أن الطاعن ياخذ على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث أن الطاعن اعترف خطيا عند مصادرة الدراجة منه أنه اشتراها من قرية الناعورة الحدودية وحيث أن مجرد ثبوت حيازته للدراجة يكفي لمساءلته عن المخالفة المسندة اليه مالم يثبت استيرادها بصورة نظامية لأن الدراجة تعد من المواد المحصورة وحيازتها قرينة على تهريبها وهذا غير متوفر في القضية يضاف الى ذلك فهو لم يثبت الإكراه والمدعى به على فرض حصوله وحيث تبين من جلسة صدور الحكم المطعون فيه أن الطرفين كررا أقوالهما وختماها مما لم يعد ثمة حاجة السؤلهما عن هذه الأقوال ما داما قد حرصا باختتامها وتكرارها هذا وان عدم توقيع محضر جلسة الحكم الأخيرة لا يعيب الحكم لأن هذا المحضر يعد جزءا مكملا للحكم المطعون فيه لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون واقعا في محطه القانوني والطعن لاينال منه ويتعين الرفض لذلك تقرر بالإجماع : 1. رفض الطعن