تعهد جهة رسمية مختصة، كرجال الشرطة، في محضر الضبط بتسليم السيارة المصادرة إلى الجمارك، يرفع المسؤولية عن المتعهد إذا كان قد سلّم المركبة بناءً على هذا التعهد؛ لأن حسن الظن بالجهات العامة يجعل الاعتماد على وعدها مشروعاً ولا يُحمّل المواطن تبعة إخلالها به.
تعهد رجال الشرطة في الضبط الذي تم تنظيمه عند مصادرة السيارة خلال مهلة السنة بعد انتهاء مدة الإدخال المؤقت بان يتم تسليم السيارة إلى ادارة الجمارك يجعل المدعى عليه في حل من المسؤولية لأن الشرطة إحدى الجهات التي يطمئن المواطن إلى أنها ستنفذ تعهدها ولا يمكن أن يتوقع أن لا تقوم الشرطة بذلك المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة مدخلة الى القطر مؤقتا أدى الى الاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف درعا الى المساءلة عن مخالفة التأخر في المكوث والاخلال بشروط التعهد ولعدم قناعة الأدارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلاحية الطعن وحيث أنه يتبين من الضبط المنظم من قبل الشرطة أن السيارة قد صودرت من قبل الشرطة خلال مهلة السنة بعد انتهاء مدة الإدخال المؤقت وقد حكمت المحكمة عن المخالفة عن هذا التأخير كما حكمت عن مخالفة الإخلال بشروط التعهد لاستعمالها من شخص آخر وحيث انه يتبين من ضبط الشرطة المبرزة أن رجال الشرطة قد تعهد بتسليم السيارة الى جمارك درعا وحيث أن الشرطة هي احدى جهات الدولة التي يطمئن المواطن الى أنها مستنفز تعهدها بتسليم السيارة الى الجمارك ولا يمكنه أن يتوقع أن لاتقوم الشرطة بتسليم السيارة الى الجهة المختصة وهي ادارة الجمارك بعد أن صادرت الشرطة السيارة مما يجعل المدعى عليه في حل من المسؤولية عن المخالفة وهذا ما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولاتنال من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن