تجزئة الدعوى الجرمية/الجمركية تكون جائزة عند تضامن المسؤولين عن المخالفة، ويُحدَّد الاختصاص على أساس الأشخاص الذين تُسند إليهم الملاحقة فعلاً؛ فلا يمتد اختصاص القضاء العادي إلى نزاعٍ مستقل بين جهة عامة وإدارة الجمارك متى كان من اختصاص المرجع الإداري المختص.
في كل حالة يكون المسؤولين عن المخالفة متضامنين تكون التجزئة ممكنة والاختصاص يتحدد على ضوء هؤلاء المسؤولين عن المخالفة وبالتالي فان ملاحقة المدعى عليهما من اختصاص القضاء العادي أما فيما يتعلق بالنزاع فيما بين المؤسسة العامة للسكر وبين ادارة الجمارك فيقي من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المستدة الى الجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد يؤدي الاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستناف بحمص الى الحكم بمساءلة المطعون ضدهما و عدم مساءلة المؤسسة العامة للسكر وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهازه الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث تبين بالعودة إلى أوراق الملف أن السيارة موضوع الدعوى مدخلة الى القطر بتاريخ 9/ 8 /1977 بالبيان ب 5 رقم 237 ولمدة تنتهي بتاريخ 31/ 12 / 1982 وان الذي أدخلها عما المطعون ضدهما وبكفالة المؤسسة العامة للسكر وقد بلغت فترة تأخيرها فيل تعديل قانون الجمارك 22 أسبوعا وبعد تعديله 5 خمسة أسابيع وحيث أن التجزئة تكون ممكنة في الدعوى وبالتالي فان ملاحقة المطعون ضدهما هي من اختصاص القضاء العادي أما فيما يتعلق بالنزاع فيما بين المؤسسة العامة وبين ادارة الجمارك فيبقى من اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة وهكذا ففي كل حالة يكون المسؤولين عن المخالفة متضامنين تكون التجزئة ممكنة والاختصاص يتحدد على ضوء هؤلاء المسؤولين عن المخالفة كما هي الحالة الراهنة وبما أن الحكم المطعون الذي قضى في الدعوى على ضوء فترة التأخير وكيف المخالفة وفق الفقرة /1/ من المادة /251/جمارك يكون في محطة القانوني أما فيما يتعلق برد الدعوى عن المؤسسة العامة للسكر فانه كان يتعين علم بحث وضعها من الادعاء لأن الادارة الطاعنة لم تستأنف عليها وبالتالي فان هذا البحث يخرج عن اختصاص القضاء العادي على النحو المشار اليه في هذا القرار الا أن ذلك لا يعيب الحكم من حيث النتيجة أخذا بالرأي القائل بأن الجمارك لا تود ملاحقة المؤسسة المذكورة هذا الرأي المبين في حيثيات الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .