الفواتير النظامية الصادرة من محل تجاري داخل سورية، متى أقرّ البائع بصدورها ومحتواها، تُعدّ كافية لإخراج المشترين وناقل البضاعة من المسؤولية عن البضاعة المزعوم تهريبها، لانتفاء العلم بالتهريب، ويبقى تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.
إن ثبوت الشراء من محل تجاري في سورية بموجب فواتير نظامية و إقرار البائع بصدور هذه الفوائير من محله وبما تضمنته من محتويات يخلي المشترين لهذه البضائع من المساءلة كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض إن اعتماد ناقل البضاعة على الفواتير المرفقة بالبضاعة والصادرة من محل تجاري في سورية يخلي مساءلته ويؤكد عدم علمه بأن البضاعة مهربة ومن شأن ذلك أن يستدعي فلك احتباس سيارته المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المنسوبة الى المطعون ضدهم هلى استيراد بضاعة تهريبا وقد انتهت محكمة الموضوع الى الحكم بمساءلة المطعون ضده اسماعيل وعدم مساهلة بقية المطعون ضدهم وحيث ان الادارة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة أنفا وحيث أن المطعون ضده أعترف بان البضاعة تعود له وأنه باعها للمطعون ضدهم بموجب فواتير نظامية وحيث ان ثبوت الشراء من محل تجاري في سورية بموجب فواتير نظامية واقرار البائع بصدور هذه القرائير عن محله وبما تضمنته من محتويات يخلي المشترين لهذه البضائع من المساءلة كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أن اعتماد ناقل البضاعة على الفواتير المرفقة بهذه البضاعة يخلي مساءلته أيضا ويؤكد عدم علمه بأنها مهربة وان من شأن ذلك يستدعي فك الحجز عن سيارته وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك ما دام أن تقديرها مستساغ وله أصل بين أوراق الملف واستنادا لذلك فان أسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه الذي وجد في محلة القانوني لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن