في دعاوى منع المعارضة بالملكية، يُعتد بالسجل العقاري بوصفه المرجع الفاصل لإثبات الملكية وتقدير الحق محلّ النزاع.
العبرة في دعاوى منع المعارضة بالملكية هي للسجل العقاري