مصدر سداد قيمة العقار لا يغيّر الأثر القانوني للسداد، سواء تمّ من المالك أو من غيره.
وبناء على ما سلف فإنه لا يهم ما إذا كانت قيمة العقار مسددة من صاحب العين أم من الغير