يشترط في اليمين الحاسمة أن تكون منتجة في النزاع ومتصلة بواقعة مؤثرة في الحكم، وإلا امتنع توجيهها.
اليمين الحاسمة التي توجه لأحد الخصوم يجب أن تكون منتجة بالنزاع