• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل أن اختصاص تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية ينعقد للقاضي الجزئي

الأصل أن اختصاص تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية ينعقد للقاضي الجزئي، وتظل أحكامه في هذا المجال قابلةً للاستئناف ما دام القانون الخاص لم ينص صراحة على صدورها بالدرجة الأخيرة أو على عدم قابليتها للطعن.

نص الاجتهاد

ان التصحيح او التعديل في قيود الأحوال المدنية يعود للقضاة الجزئيين وتكون احكامهم قابلة للاستئناف . المناقشة: الحكم صادر عن محكمة حمص الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/٢/١٧ تحت رقم ٩ – ٥١ بتصحيح اسم المتوفى في صك الوفاة رقم ٣٥٧ وتاريخ 28/5/1955والقرار الصادر عن محكمة استئناف حمص المؤرخ في ١٩٥٨/١١/٢٠ تحت رقم ۱۲۲ ۱۳۰ المتضمن رد استئناف الحكم الصلحي المشار اليه اعلاه لعدم قابليته للاستئناف ان الهيئة بعد اطلاعها على التقريرين بالطعن المقيدين في ١٩٥٨/١١/٢٧ وعلى ملف القضية . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي في تمييز الحكم الصلحي : في الشكل : لما كان تقرير النقض ) استدعاء التمييز ) قدم وقيـــد بتاريخ ١٩٥٨/١١/٢٧ وكان الحكم الصلحى المطعون فيه الصادر بالصورة الغيابية بمثابة الوجاهي قد بلغ الطاعن وعلم بأمره بتاريخ ١٩٥٨/٥/٣ كما هو ظاهر من التاريخ الذي استدعى فيه استئناف الحكم المذكور . وكان ميعاد الطعن بطريق التمييز في الاحكام التابعة للاستئناف والتمييز هي يوما ويبدأ الميعاد بحق الاحكام التابعة للاستئناف في التاريخ الذي ينقضي فيه ميعاد الاستئناف كما يبدأ الميعاد في الاحكام الاخرى في اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ . وكان من الثابت بالنسبة لتاريخي التبليغ والطعن بان تقرير الطعن قدم بعد مضي المدة القانونية المنصوص عنها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٥٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية . كان الطعن المقدم بعد مدته باطلا وبالتالي مستحق الرد . في تمييز الحكم الاستئنافي : في الشكل : لما كان تقرير النقض ( استدعاء التمييز ) مقدما في ميعاده ومستوفيا شروطه الأصولية فهو مقبول شكلا . في الموضوع : لما كانت المادة الأولى من القانون ذي الرقم ٢٥ تاريخ ٩٣٨/٤/١٢ نصت على ان احكام قضاة الصلح في القضايا المتعلقة بالأحوال المدنية قابلة للاستئناف وكانت المادة ٦٠ من قانون الاحوال المدنية الجديد رقم ٣٧٦ تاريخ ١٩٥٧/٤/٢ نصت على ان التصحيح او التعديل في قيود الاحوال المدنية يعود لقضاة الصلح ولم تصرح بان احكامهم تصدر بالدرجة الاخيرة وكانت المادة ٧٧ من القانون المذكور انما الغت الاحكام المخالفة له وقد جاء الالغاء صريحا بشأن قانون النفوس القديم ذي الرق ٣٦٣٣ دون التعرض للقانون رقم ٢٥ المنوه به مما يفيد قصد الشارع بالإبقاء على هذا القانون واعتبار احكامه نافذة بشأن الاحكام الصلحية المتعلقة بتصحيح قيود الاحوال المدنية وكانت محكمة الاستئناف بحكمها المميز ذهبت الى ان هذه الاحكام لا تقبل الاستئناف اخذة بإطلاق النصوص دون ملاحظة بقاء حكم القانون ٢٥ السالف ذكره كان حكمها مستوجب النقض لذلك : تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا