الحق العيني المسجل في السجل العقاري يخول صاحبه طلب منع المعارضة، ويُعتد في هذا النوع من الدعاوى بقيد الملكية العقارية بوصفه المرجع الحاسم، مع انتقال عبء بيان مشروعية وضع اليد إلى واضع اليد.
لصاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري الحق في إقامة الدعوى بمنع المعارضة لأن للتسجيل قوة مطلقة لا يمكن المساس بها وعلى واضع اليد تبرير مشروعية وضع يده على العقار العبرة في دعاوى منع المعارضة هو للملكية في السجل العقاري