وجوب مراعاة مهلة الشهر أملاً بالصلح قبل السير في التحكيم، ورتبة البطلان تترتب على إغفالها لتعلّقها بالنظام العام.
عدم إمهال الطرفين مدة الشهر أملاً بالصلح يجعل إجراءات التحكيم باطلة على اعتبار أن مدة الشهر من النظام العام