• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إمهال الطرفين مدة شهر أملاً بالصلح قبل السير في التحكيم وإلا بطلت إجراءاته لتعلّق المدة بالنظام العام

وجوب مراعاة مهلة الشهر أملاً بالصلح قبل السير في التحكيم، ورتبة البطلان تترتب على إغفالها لتعلّقها بالنظام العام.

نص الاجتهاد

عدم إمهال الطرفين مدة الشهر أملاً بالصلح يجعل إجراءات التحكيم باطلة على اعتبار أن مدة الشهر من النظام العام