ثبوت الإساءة المقررة بالحكمين يترتب عليه انطباق آثارها على المهر المعجل والمؤجل معاً، دون تمييز بين الشقين.
مدى الإساءة التي يقررها الحكمان وآثارها تنطبق على المهر بشقيه المعجل والمؤجل