الأصل أن ضمّ الفصل في الدعوى المتقابلة إلى الدعوى الأصلية ليس واجباً على المحكمة، وإنما تملك المحكمة سلطة تقديرية في تحديد طريقة السير والفصل في الخصومتين.
طلب البت بالدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليس إلزاميا, ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على الدعوى