• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البت في الدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية غير لازم ويترك لتقدير المحكمة الناظرة في الدعوى

الأصل أن ضمّ الفصل في الدعوى المتقابلة إلى الدعوى الأصلية ليس واجباً على المحكمة، وإنما تملك المحكمة سلطة تقديرية في تحديد طريقة السير والفصل في الخصومتين.

نص الاجتهاد

طلب البت بالدعوى المتقابلة مع الدعوى الأصلية ليس إلزاميا, ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة واضعة اليد على الدعوى