إذا كان القانون يوجب على المحكمة إبداء الرأي في شطب الدعوى عند تغيب الجهة المدعية، فإن إغفال هذا البيان يُعدّ سبباً لنقض القرار المطعون فيه.
عدم بيان الرأي في شطب الدعوى بعد تغيب الجهة المدعية يجعل القرار المطعون فيه قابلاً للنقض