• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب نقض القرار إذا أغفل بيان الرأي في شطب الدعوى بعد تغيب الجهة المدعية

إذا كان القانون يوجب على المحكمة إبداء الرأي في شطب الدعوى عند تغيب الجهة المدعية، فإن إغفال هذا البيان يُعدّ سبباً لنقض القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

عدم بيان الرأي في شطب الدعوى بعد تغيب الجهة المدعية يجعل القرار المطعون فيه قابلاً للنقض