يشترط لقبول الطعن أن يقدّمه محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ولا تقوم إنابة الوكيل لغيره مقام الوكالة المعتبرة قانوناً، فإذا تخلف هذا الشرط رُدّ الطعن.
يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة