• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن إلا إذا قدمه محامٍ مسجل في جدول المحامين الأساتذة ولا تغني إنابة الوكيل لغيره عن الوكالة

يشترط لقبول الطعن أن يقدّمه محامٍ مسجّل في جدول المحامين الأساتذة، ولا تقوم إنابة الوكيل لغيره مقام الوكالة المعتبرة قانوناً، فإذا تخلف هذا الشرط رُدّ الطعن.

نص الاجتهاد

يرد الطعن إن لم يقدم من محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة وإنابة الوكيل غيره لا تغني عن الوكالة