• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة الحكمين في تقدير الوقائع لا تخضع لرقابة محكمة النقض

قناعة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة مسألة موضوعية لا تعقب عليها محكمة النقض، ما دامت مستندة إلى أسباب سائغة وموجودة في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض