قناعة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة مسألة موضوعية لا تعقب عليها محكمة النقض، ما دامت مستندة إلى أسباب سائغة وموجودة في ملف الدعوى.
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض