إذا كان فرع الدعوى قابلاً للبت من محكمة النقض، جاز لها أن تفصل فيه مباشرة ولو كان الطعن للمرة الأولى.
ماهو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وإن كان الطعن للمرة الأولى