• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتولى محكمة النقض الفصل في فروع الدعوى القابلة للبت ولو كان الطعن للمرة الأولى

إذا كان فرع الدعوى قابلاً للبت من محكمة النقض، جاز لها أن تفصل فيه مباشرة ولو كان الطعن للمرة الأولى.

نص الاجتهاد

ماهو قابل للبت به من فروع الدعوى تتولاه محكمة النقض وإن كان الطعن للمرة الأولى