المسائل التي يختص بها الحكمان شرعاً وتقوم على قناعتهما الشخصية لا تكون محل رقابة النقض ما دامت قد بُنيت ضمن حدود ولايتهما.
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض