• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قناعة الحكمين في المسائل الشرعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض

المسائل التي يختص بها الحكمان شرعاً وتقوم على قناعتهما الشخصية لا تكون محل رقابة النقض ما دامت قد بُنيت ضمن حدود ولايتهما.

نص الاجتهاد

قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض