• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان اسم الطاعن واسم المطعون ضده في استدعاء الطعن وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً

وجوب اشتمال استدعاء الطعن على اسم الطاعن واسم المطعون ضده بوصفهما من البيانات الأساسية اللازمة لانعقاد الطعن شكلاً، ويؤدي إغفالهما إلى رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلا