وجوب اشتمال استدعاء الطعن على اسم الطاعن واسم المطعون ضده بوصفهما من البيانات الأساسية اللازمة لانعقاد الطعن شكلاً، ويؤدي إغفالهما إلى رد الطعن شكلاً.
إيراد اسم الطاعن واسم المطعون ضده من أساسيات استدعاء الطعن والتي لا يصح قبوله بدونها ويرد شكلا