إذا كان الفعل الواحد منصوصاً على عقوبته في المادة الخاصة بإضرام النار في الحراج، فإنه يُكيَّف جرماً واحداً وتُفرض له عقوبة واحدة، ولا يُجمع معه وصفٌ مستقل لمخالفة نظام الحراج عن ذات الفعل.
إن الفعل المعاقب عليه في المادة 574 عقوبات وهو إضرام النار في الحراج يؤلف جرماً واحداً يستهدف فاعلة لعقوبة واحدة وهي العقوبة المبينة في المادة المذكورة ولا يؤلف جرحين جرم الإضرام وجرم مخالفة نظام الجراح.