• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يكن مع الحدث شركاء في ارتكاب الجرم أحيلت الدعوى لمحكمة الإحداث دون رفعها لقاضي الإحالة

الدعوى الجزائية الخاصة بالحدث إذا خلا ملفها من شركاء للحدث في ارتكاب الجرم، تُحال مباشرة إلى محكمة الأحداث دون الحاجة إلى رفعها إلى قاضي الإحالة.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن مع الحدث شركاء في ارتكاب الجرم أحيلت الدعوى لمحكمة الإحداث دون رفعها لقاضي الإحالة .