الدعوى الجزائية الخاصة بالحدث إذا خلا ملفها من شركاء للحدث في ارتكاب الجرم، تُحال مباشرة إلى محكمة الأحداث دون الحاجة إلى رفعها إلى قاضي الإحالة.
اذا لم يكن مع الحدث شركاء في ارتكاب الجرم أحيلت الدعوى لمحكمة الإحداث دون رفعها لقاضي الإحالة .