تقبل الدفوع والدعاوى المتقابلة المرتبطة بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في أي دعوى من ذات النوع متى كانت منبثقة عن الموضوع الأسري نفسه ومتعلقة به مباشرة.
يجوز قبول أي دفع أو دعوى متقابلة تتعلق بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في معرض أي دعوى أخرى من نفس النوع