• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بكل دفع أو دعوى متقابلة تتعلق بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في أي دعوى من جنسه

تقبل الدفوع والدعاوى المتقابلة المرتبطة بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في أي دعوى من ذات النوع متى كانت منبثقة عن الموضوع الأسري نفسه ومتعلقة به مباشرة.

نص الاجتهاد

يجوز قبول أي دفع أو دعوى متقابلة تتعلق بعقد الزواج أو آثاره الشرعية في معرض أي دعوى أخرى من نفس النوع