• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا جدوى من الحكم بالمتابعة متى كان توجه المحكمة منصباً على التفريق

لا يُعتدّ بالحكم بالمتابعة إذا كان مسار المحكمة واتجاهها القضائي منصبّاً على الحكم بالتفريق، لأن هذا الحكم لا يغيّر من النتيجة المتوقعة ولا يحقق غايةً عمليةً في الخصومة.

نص الاجتهاد

لا جدوى من الحكم بالمتابعة مع توجه المحكمة للحكم بالتفريق