يُمنع التمسك بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف لأنها لا تُعدّ محكمةً لابتداء أسباب لم تُطرح على محكمة الموضوع الأولى، بل تنظر في ما سبق عرضه عليها ضمن حدود الطعن.
لا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف