• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل أمام محكمة الاستئناف التمسك بأسباب جديدة لم تطرح على محكمة الدرجة الأولى

يُمنع التمسك بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف لأنها لا تُعدّ محكمةً لابتداء أسباب لم تُطرح على محكمة الموضوع الأولى، بل تنظر في ما سبق عرضه عليها ضمن حدود الطعن.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف