• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتكام إلى اليمين الحاسمة يمنع العدول عنها إلى سائر وسائل الإثبات

إذا استعمل الخصم اليمين الحاسمة في إثبات دعواه أو دفعها، فإنها تُعدّ فاصلة للنزاع، ولا يحق له بعد توجيهها أو اللجوء إليها أن يعود إلى غيرها من طرق الإثبات في ذات المسألة.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يحق لمن لجأ إليها أن يلجأ إلى غيرها من طرق الإثبات