• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يدعي براءة ذمته فعليه إثباتها ولا يملك بعد ذلك التمسك ببطلان سبب الدين أو الضمان أو الرهن

الذمة تُفترض مشغولة ما لم يثبت المدين أو من يدعي البراءة ما يُعفيه منها، وعجزه عن الإثبات يمنعه من إثارة دفوع لاحقة تتعلق بسبب الالتزام أو بوجود ضمان أو رهن.

نص الاجتهاد

ان من يدعي براءة الذمة ولم يثبتها فلم يعد له الحق باثارة ان سبf الدين الضمان لحق او رهن