• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالنزاعات الفرعية الناشئة عن حوادث المركبات العائدة للإدارات والشركات العامة متى لم تمس مهام المرفق العام الأساسية

الأصل أن النزاع المتعلق بحادث سيارة تابعة لإدارة أو شركة عامة يُعرض على القضاء العادي، ما دام لا يمسّ مباشرةً مهام الإدارة الأساسية أو الخدمة العامة أو تسيير المرفق العام أو الغاية الأساسية من إنشاء الجهة العامة.

نص الاجتهاد

إن كل النزاعات المتعلقة بحوادث السيارات العائدة إلى الإدارات والشركات العامة يعود النظر فيها إلى القضاء العادي ووفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة # إنه متى ما كان النزاع لا يتعلق بمهام الإدارة الأساسية النابعة من الخدمة العامة أو تسيير المرفق العام أو بالغاية الأساسية من وجود الشركة أو المؤسسة فإن النزاعات الفرعية المتولدة عن المركبات و حوادثها ينعقد الاختصاص فيها إلى القضاء العادي