اختصاص القسم الاستشاري في مجلس الدولة يقتصر على المنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، وإذا اتحدت في المنازعة جهة إدارية مع فرد عادي على نحو لا يقبل التجزئة، انعقد الاختصاص للقضاء العادي بكامل النزاع.
إن ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر في المنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة وإذا ش ملت المنازعة فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله