• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق يجب أن تقام بمواجهة الدائن والمدين معاً

في دعوى الاستحقاق يجب اختصام الدائن والمدين معاً، لأن الخصومة لا تنعقد على وجهٍ صحيح إلا بمواجهتهما جميعاً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر في دعوى الاستحقاق على وجوب إقامة الدعوى بمواجهة الدائن والمدين