في دعوى الاستحقاق يجب اختصام الدائن والمدين معاً، لأن الخصومة لا تنعقد على وجهٍ صحيح إلا بمواجهتهما جميعاً.
الاجتهاد مستقر في دعوى الاستحقاق على وجوب إقامة الدعوى بمواجهة الدائن والمدين