• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تراجع المستأنف عن الاستئناف الأصلي يسقطه ولا يقتضي موافقة الخصم

التراجع عن الاستئناف الأصلي يُسقطه ويُوجب على المحكمة الامتناع عن بحثه، ولا تتوقف صحة التراجع على موافقة الخصم. وإذا قُدّم استئناف تبعي في الجلسة التالية لتراجع المستأنف الأصلي، فإن قبول المحكمة له بعد سقوط الأصل يكون مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن الاستئناف الأصلي يعتبر ساقطاً إذا تراجع المستأنفون الأصليون عنه وعلى المحكمة أن تقرر مباشرة عدم البحث بالاستئناف بحسبان أن التراجع عن الاستئناف لا يتطلب موافقة الخصم إذا تم التقدم بالاستئناف التبعي في الجلسة التالية الجلسة التي تراجع فيها المستأنفون عن استئنافهم وقبلت المحكمة الاستئناف التبعي فإنها تكون قد سارت على خلاف هذا النهج القانوني ويكون قرارها مستوجبا النقض