• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض رسم التحسين على من زالت ملكيته بالاستملاك ولا اقتطاعه من بدل الاستملاك

إذا زالت ملكية العقار كاملةً بالاستملاك أو بالتنظيم بحيث انتقلت المنفعة والتحسين إلى المالك اللاحق، امتنع فرض رسم التحسين على المالك السابق، وامتنع كذلك اقتطاع هذا الرسم من بدل الاستملاك، لأن الغرم يتبع الغنم.

نص الاجتهاد

إن رسم التحسين يترتب على العقارات القائمة التي استفادت من المشاريع المحدثة أو على أجزاء العقارات المتبقية بعد التنظيم والمشاريع المحدثة إن زوال الملكية الكاملة للعقارات المستملكة أو المشمولة بالتنظيم يعني أنه لم يعد هناك من منفعة أو فائدة يستفيد منها صاحب العقار ، فالتحسين والمنفعة ستعود على من تملك العقار بعد التحسين والغرم بالغنم فطالما أن الجهة المدعية فقدت ملكيتها استملاكاً فلا يجوز فرض رسم التحسين عليها ولا يجوز اقتطاع هذا الرسم من بدل الاستملاك