• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز سلوك دعوى مخاصمة القضاة لإبطال حكم جزائي مبرم صادر عن قاضي الفرد العسكري

دعوى مخاصمة القضاة لا تُقبل إذا انصبت على إبطال حكمٍ قضائيٍّ مبرم، لأن هذه الدعوى ليست طريقاً للطعن في الأحكام النهائية.

نص الاجتهاد

طعن بأمر خطي رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من وزير الدفاع ضد قرار قاضي الفرد العسكري. لا يجوز للمحكوم عليه التقدم بدعوى مخاصمة القضاة لإبطال حكم صادر بشكل مبرم عن قاضي الفرد العسكري.