غياب توقيع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها لا يُنشئ بطلانًا شاملاً، بل يُبطل فقط ما تمّ في الجلسة غير الموقعة من إجراءات، ويزول هذا الأثر إذا أعيدت الإجراءات لاحقًا على نحو صحيح.
: عدم توقيع ضبط الجلسة – بطلان . ان عدم توقيع ضبط إحدى جلسات المحاكمة من قبل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها لا يورث البطلان وإنما يبطل ما حصل في تلك الجلسة من إجراءات ، طالما أن المحكمة قد أعادت تلك الإجراءات في جلسة لاحقة .