• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع ضبط الجلسة لا يترتب عليه البطلان إلا في حدود الإجراءات التي تمت فيها

غياب توقيع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها لا يُنشئ بطلانًا شاملاً، بل يُبطل فقط ما تمّ في الجلسة غير الموقعة من إجراءات، ويزول هذا الأثر إذا أعيدت الإجراءات لاحقًا على نحو صحيح.

نص الاجتهاد

: عدم توقيع ضبط الجلسة – بطلان . ان عدم توقيع ضبط إحدى جلسات المحاكمة من قبل الهيئة الحاكمة أو أحد أعضائها لا يورث البطلان وإنما يبطل ما حصل في تلك الجلسة من إجراءات ، طالما أن المحكمة قد أعادت تلك الإجراءات في جلسة لاحقة .