• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إغفال الوثائق المبرزة في الدعوى والجهل بها خطأً مهنياً جسيماً إذا كان مما لا يرتكبه القاضي المعتني بعمله

الخطأ المهني الجسيم هو ما لا يرتكبه القاضي إذا اهتم بعمله اهتمام الرجل المعتني، ويُعدّ الالتفات عن الوثائق المبرزة في الدعوى والجهل بها خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي ما كان ليرتكبه القاضي لو انه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي كما أن الالتفات عن الوثائق المبرزة في الدعوى والجهل بها يعتبر خطأ مهنيا جسيما