• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ تفسير القانون بذاته خطأً مهنياً جسيماً، لأن للمحكمة سلطة استخلاص معنى النص القانوني على الوجه الذي تراه

لا يُعدّ تفسير القانون بذاته خطأً مهنياً جسيماً، لأن للمحكمة سلطة استخلاص معنى النص القانوني على الوجه الذي تراه، ولا يُسأل القاضي بالمخاصمة عن ترجيحٍ اجتهاديّ في فهم النص ما لم يجاوز ذلك إلى انحرافٍ جسيمٍ أو مخالفةٍ صريحة.

نص الاجتهاد

إن تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص بهذا الصدد ومن حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2006/6/4 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – خالف القرار المخاصم أحكام القانون والأصول باعتبار أن كافة القرارات الصادرة عن نقابة الفنانين تخضع للطعن أمام محكمة الاستئناف .2 – من غير المعقول قانوناً ترك المدة مفتوحة لدراسة الطلب إلى مايشاء المجلس .3 – خالفت المحكمة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المتعلق بالحقوق المكتسبة . في القضاء :حيث إن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتخلص في أن المدعي بالمخاصمة عدنان.كان قد تقدم بطلب إلى فرع نقابة الفنانين بريف دمشق يطلب فيه منحه اختصاصاُ فنياً إضافياً وهو(رئيس فرقة موسيقية شرقية )وقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2004/4/20 إحالة الطلب إلى لجنة الاختبارات لإضافة الصفة أصولاً .ولدى استئناف هذا القرار من قبل المدعي بالمخاصمة أصدرت محكمة الاستئناف قرارها موضوع المخاصمة القاضي برد الاستئناف شكلاً .ولعدم قناعة المدعي بالمخاصمة بالقرار المشار إليه ولاعتقاده بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً فقد تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى .وحيث إن إحالة طلب المدعي بالمخاصمة إلى لجنة الاختبارات إنما يتوافق مع أحكام المادة 41 من النظام الداخلي لنقابة لفنانين وهو لايعتبر قراراً نهائياً وإنما هو قرار إعدادي تمهيداً لإصدار القرار النهائي الذي يحدد المركز القانوني لمقدم الطلب .وحيث إن أحكام القانون لم تحدد مدة معينة للبت بطلب منح الاختصاص الفني الإضافي تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولاً ذلك أن مثل هذه القاعدة تحتاج إلى نص قانوني صريح .وحيث إنه وعلى فرض أن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد أخطات في تفسير أحكام القانون فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن تفسير نصوص القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص بهذا الصدد ومن حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 308 تاريخ 2000/7/24 – منشور في مجموعة أهم المبادئ القانونية التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للأستاذين المصري والمنصور – ص 418).وحيث إن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في الحكم محل المخاصمة . لذلك تقرر بالإجماع : -رفض دعوى المخاصمة شكلاً .