الأسبق في وضع الإشارة على صحيفة العقار أولى بتسجيل العقار على اسمه من صاحب الإشارة اللاحقة عند تعدد البيوع على العقار الواحد، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا ثبت التواطؤ.
من المبادئ الأساسية في القانون أنه في حال وقوع عدة بيوع على عقار واحد فإن صاحب الإشارة الأسبق الموضوعة على صحيفة العقار أولى بتسجيل هذا العقار على اسمه من صاحب الإشارة المتأخرة إلاّ إذا ثبت التواطئ . إهمال المحكمة لهذا المبدأ القانوني والحكم خلافه يجعلها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم ويوجب إبطال قرارها