يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت من غير محرمٍ للصغير، لأن هذا السقوط متعلقٌ بالنظام العام.
إن إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام