الأصل في سند تبليغ الحكم وصحة بياناته إلى أن يثبت العكس بطريق التزوير؛ فإذا لم يثبت تزويره بقي معتبراً وحجّةً في مواجهة الخصوم.
إن بيانات سند التبليغ للحكم تظل معتبرة حتى ثبوت تزويرها