• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تفصل في المسألة القابلة للفصل ولو أثيرت لأول مرة أمامها

إذا كانت المسألة قابلة للفصل من حيث القانون والوقائع الثابتة في الدعوى، جاز لمحكمة النقض أن تبتّ بها ولو لم تُطرح أمام محكمة الموضوع من قبل.

نص الاجتهاد

ما هو قابل للفصل يمكن لمحكمة النقض أن تبت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى