إذا كانت المسألة قابلة للفصل من حيث القانون والوقائع الثابتة في الدعوى، جاز لمحكمة النقض أن تبتّ بها ولو لم تُطرح أمام محكمة الموضوع من قبل.
ما هو قابل للفصل يمكن لمحكمة النقض أن تبت به وإن كان الطعن يرفع إليها للمرة الأولى