تعيين من يمثل الزوج ومن يمثل الزوجة في التحكيم الأسري يقتصر على الحكمين من الأهل، ولا يصح إسناد هذه الصفة لغيرهما.
تعيين من هو حكم عن الزوج ومن هو حكم عن الزوجة خاص بالحكمين من الأهل