• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين حكم الزوج وحكم الزوجة يقتصر على الحكمين من الأهل

تعيين من يمثل الزوج ومن يمثل الزوجة في التحكيم الأسري يقتصر على الحكمين من الأهل، ولا يصح إسناد هذه الصفة لغيرهما.

نص الاجتهاد

تعيين من هو حكم عن الزوج ومن هو حكم عن الزوجة خاص بالحكمين من الأهل