إذا كان الماء من المنافع اللازمة للانتفاع بالمأجور، فإن المؤجر يكون مكلفاً بتأمينه للمستأجر ولا يبرأ من هذا الالتزام لمجرد تسليم العين المؤجرة.
المؤجر مكلف بتأمين الماء للمستأجر