• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بتأمين الماء للمستأجر بوصفه من لوازم الانتفاع بالمأجور ولا يبرأ من هذا الالتزام بتسليم العين المؤجرة

إذا كان الماء من المنافع اللازمة للانتفاع بالمأجور، فإن المؤجر يكون مكلفاً بتأمينه للمستأجر ولا يبرأ من هذا الالتزام لمجرد تسليم العين المؤجرة.

نص الاجتهاد

المؤجر مكلف بتأمين الماء للمستأجر