• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى بمبلغ سبعمائة ليرة سورية شهرياً

تقدير نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى يكون بمبلغ سبعمائة ليرة سورية شهرياً وفق هذا الاجتهاد.

نص الاجتهاد

نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى تقدر بـ سبعمائة ليرة سورية شهرياً