تقدير نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى يكون بمبلغ سبعمائة ليرة سورية شهرياً وفق هذا الاجتهاد.
نفقة الكفاية في غير المدن الكبرى تقدر بـ سبعمائة ليرة سورية شهرياً