• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء أن القيمة المصرح عنها للبضاعة أقل من القيمة الحقيقية إذا تم بعد الإفراج عن البضاعة يجعل عب الإثبات على عاتق الإدارة

الادعاء بمغايرة القيمة المصرّح بها للقيمة الحقيقية بعد الإفراج عن البضاعة يرتّب على الإدارة عبء إثبات المخالفة بدليل كافٍ؛ فإن لم تثبتها بقيت المسؤولية منفية.

نص الاجتهاد

الادعاء أن القيمة المصرح عنها للبضاعة أقل من القيمة الحقيقية إذا تم بعد الإفراج عن البضاعة يجعل عب الإثبات على عاتق الإدارة . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي مخالفة بالقيمة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرطوس الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد لعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث ان الادعاء أن القيمة المصرح عنها للبضاعة أقل من القيمة الحقيقية ثم بعد الافراج عن البضاعة مما يجعل عن الإثبات على عاتق الادارة وحيث ان الادارة لم تقدم دليلا كافيا لإثبات ادعائها وان الادعاء الخطا بقيمة البضاعة بعد الإفراج عنها لا يسال عنه المواطن مالم يقم دليل كافي على ذلك وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما ان ما استندت اليه يجد أصله في أوراق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن .